في ذكرى مظاهرات تشرين 2019، لا زال مصير المغيّبين قسرياً مجهول!

بالتزامن مع ذكرى احتجاجات وتظاهرات تشرين التي حدثت في مدن العراق في ١ تشرين الأول من العام الماضي واستمرت تبعاتها حتى الآن.

هناك حتى الآن أكثر من ٥٥ مختفٍ قسرياً من الناشطين والمشاركين في الاحتجاجات لم تكشف مؤسسات الدولة العراقية عن مصيرهم ولم تتوصل تحقيقات المؤسسات إلى الجُناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة.

 

إنضم العراق سنة ٢٠١٠ بشكل كامل إلى “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” استنادا للقرار رقم (16)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية | رقم العدد:4158 | تاريخ:12/01/2010 | صفحة 1.

وتنص الاتفاقية في المادة (١) ثانياً على أن:

” لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.”

كما تنص الاتفاقية في المادة 6 على:

  1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:

“( أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛

( ب) الرئيس الذي:

(ا) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

(اا) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛

(ااا) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛

( ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.

  1. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.”

 

وبهذا تتحمل الدولة ومؤسساتها الكشف عن مصير المختفين وتحقيق العدالة بحق الجناة، ومن أمر بها، ومن تواطأ مع الجناة لتنفيذها أياً كان.

ونحث الجهات التشريعية على العمل على قانون عراقي يحد من الاخفاء القسري، استنادا إلى المادتين ١٥ و ٣٧ من الدستور العراقي.